التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 39931 كانون الثاني 2001

مع مراعاة تعليمات تصنيف المقاولين وتأهيل المستشارين السارية المفعول يجري تصنيف مقاولي الانشاءات وتأهيل المستشارين في مختلف انواع الاشغال ضمن فئات او درجات حسب المؤهلات المالية والفنية والادارية والتجهيزات والخبرة في تنفيذ الاشغال للسلطة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تحدد فيها الشروط والاجراءات المتبعة في عملية التصنيف وطريقة تقدم المقاولين للتصنيف دون تمييز بينهم في عملية التصنيف لاي سبب من الاسباب ، ويتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية