نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الجزاءات لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4641، ص 324
- نُشر
- 29 كانون الثاني 2004
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الجزاءات لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 324)
حياة القانون
نظام صندوق الجزاءات لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني غير ساري
رقم 21 لسنة 2004 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 324، نُشر في 29 كانون الثاني 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- المبالغ المتأتية من الجزاءات النقدية التي تفرض على افراد الدفاع المدني والمستخدمين بمقتضى التشريعات النافذة. ب- المبالغ التي يتم حسمها من رواتب افراد الدفاع المدني نتيجة تطبيق العقوبات التأديبية …
المادة 4
المادة 5
للمدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية من ضباط الدفاع المدني صرف مكافأة تشجيعية لاي فرد من افراد الدفاع المدني لا يزيد مقدارها على خمسين دينارا في السنة في أي من الحالتين التاليتين:- أ-اذا عالج امراً مهماً يتعلق بواجبات الوظيفة بشجاعة …
المادة 6
للمدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية من ضباط الدفاع المدني الانفاق من الصندوق لاي من الاغراض التالية:- أ- شراء لوازم لاندية افراد الدفاع المدني. ب- أي امور اخرى تعود بالفائدة والنفع على افراد الدفاع المدني وتحقيق الرفاهية لهم ورفع …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الجزاءات لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.