التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الجزاءات لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 324
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 32429 كانون الثاني 2004

للمدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية من ضباط الدفاع المدني الانفاق من الصندوق لاي من الاغراض التالية:- أ- شراء لوازم لاندية افراد الدفاع المدني. ب- أي امور اخرى تعود بالفائدة والنفع على افراد الدفاع المدني وتحقيق الرفاهية لهم ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والمسلكي.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الجزاءات لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية