التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الجزاءات لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 324
نُشر
29 كانون الثاني 2004
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الجزاءات لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الجزاءات لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني غير ساري

رقم 21 لسنة 2004 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 324، نُشر في 29 كانون الثاني 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الجـــزاءات لافــــراد الدفــاع المدنــي لسنـــة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق الجزاءات لافراد الدفاع المدني ) يتولى ادارته المدير المالي. ب- يسمي المدير العام من بين افراد ادارة المالية في المديرية العامة اميناً ومحاسباً للصندوق.

المادة 3

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- المبالغ المتأتية من الجزاءات النقدية التي تفرض على افراد الدفاع المدني والمستخدمين بمقتضى التشريعات النافذة. ب- المبالغ التي يتم حسمها من رواتب افراد الدفاع المدني نتيجة تطبيق العقوبات التأديبية …

المادة 4

تودع ايرادات الصندوق في حساب خاص لدى احد البنوك الذي يعتمده المدير العام لهذه الغاية.

المادة 5

للمدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية من ضباط الدفاع المدني صرف مكافأة تشجيعية لاي فرد من افراد الدفاع المدني لا يزيد مقدارها على خمسين دينارا في السنة في أي من الحالتين التاليتين:- أ-اذا عالج امراً مهماً يتعلق بواجبات الوظيفة بشجاعة …

المادة 6

للمدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية من ضباط الدفاع المدني الانفاق من الصندوق لاي من الاغراض التالية:- أ- شراء لوازم لاندية افراد الدفاع المدني. ب- أي امور اخرى تعود بالفائدة والنفع على افراد الدفاع المدني وتحقيق الرفاهية لهم ورفع …

المادة 7

تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ديوان المحاسبة ، كما يجوز للمدير العام تعيين مدقق حسابات قانوني لمراقبة حسابات الصندوق وتقديم التقارير اللازمة له بهذا الشأن.

المادة 8

يراعى في تطبيق احكام هذا النظام نظام اللوازم والنظام المالي المعمول بهما لدى المديرية العامة.

المادة 9

تؤول الاموال العائدة لصندوق الجزاءات لافراد الدفاع المدني المنشأ قبل نفاذ هذا النظام الى الصندوق.

المادة 10

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الجزاءات لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية