التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 330
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 33029 كانون الثاني 2004

أ - تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على الوجه التالي:- 1-سنتين ، على الاكثر ، للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس. 2-ثلاث سنوات ، على الاكثر ، للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير. 3-اربع سنوات ، على الاكثر ، للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس. ب-يجوز بقرار من لجنة البعثات ولعذر تقبله او اذا قدمت الجامعة التي يدرس فيها المبعوث اسبابا مبررة تمديد المدة المقررة للحصول على أي من الدرجات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة واحدة على الاكثر ، وعلى نفقة الجامعة، اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك المدة. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا كان حقل التخصص المطلوب للبعثة العلمية يستدعي مدة اطول من المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى لجنة البعثات تحديد مدة البعثة قبل اتخاذ قرار الايفاد.

الإحالة

المادة 9 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية