التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 330
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 33029 كانون الثاني 2004

أ - للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية:- 1-اذا دلت نتائجه على تقصير او رسوب ترى لجنة البعثات معه انه لا يمكنه ان يحصل على المؤهل في المدة المقررة للبعثة. 2-اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة0 3-اذا خالف المبعوث ايا من شروط التعهد الذي قدمه. 4-اذا استنكف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات. ب- اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق بالجامعة في التاريخ المحدد لذلك فتعتبر البعثة العلمية ملغاة حكما الا اذا قرر الرئيس وبناء على تنسيب من لجنة البعثات ان هنالك عذر مشروع بعدم الاتحاق. ج-اذا انهيت البعثة العلمية لاي من الحالات او الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي شروط التعهد فيلتزم المبعوث وكفيله او كفلاؤه برد جميع النفقات الى الجامعة دفعة واحدة سواء تكبدتها الجامعة او اي جهة اخرى مضافا اليها (100%) من مجموعها وذلك دون حاجة إلى اي اخطار او انذار وتنطبق احكام هذه الفقرة على المبعوث العامل بالجامعة اذا صدر القرار بعزله او الاستغناء عن خدمته او باعتباره فاقدا لوظيفته اثناء وجوده في البعثة. د- اذا كان انهاء البعثة العلمية لاي من الحالات او الاسباب المنصوص عليها في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس بتنسيب من لجنة البعثات السماح للمبعوث بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة وللمدة التي يحددها واذا لم يحصل المبعوث على الدرجة التي اوفد اليها بعد انتهاء هذه المدة فتنطبق عليه احكام الفقرة (ج) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 18 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية