التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 330
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 33029 كانون الثاني 2004

أ - اذا استنكف المبعوث عن الالتحاق بالعمل بعد حصوله على المؤهل الذي ابتعث من اجله او صدر قرار يقضي بعزل المبعوث العامل في الجامعة او الاستغناء عن خدمته او اعتباره فاقدا لوظيفته بعد عودته من البعثة وتسلمه للعمل في الجامعة فيلتزم هو وكفيله او كفلاؤه برد النفقات التي تكبدتها الجامعة او أي جهة اخرى تولت الانفاق عليه اثناء البعثة او جزءاً منها يتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التــزم بها مضافا اليها (100%) من النفقات التي تحقق عليه ردها. ب- اذا قدم أي من العاملين في الجامعة استقالته وكان مبعوثا ولم يكمل مدة الخدمة التي التزم بها فتسري عليه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند انقطاعه عن العمل سواء تم قبول استقالته او تم رفضها او اعتبر فاقدا لوظيفته.

الإحالة

المادة 19 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية