التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 330
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 33029 كانون الثاني 2004

أ- يجوز للجنة البعثات اعفاء المبعوث بناء على طلبه من أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط التعهد اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول نهائيا دون متابعته لدراسته او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده كليا على اداء الخدمة في الجامعة ويشترط في هذا الاعفاء ان يستند الى تقارير طبية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها الجامعـــة. ب - للجنة البعثات ولاسباب مبررة وبموافقة الجهة الموفد اليها المبعوث تعليق دراسته لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة وفي هذه الحالة لا تصرف له أي مخصصات اثناء مدة التعليق كما لا تتحمل الجامعة أي نفقات سفر للمبعوث او عائلته على ان يتحمل المبعوث أي رسوم او نفقات دراسيـة اخرى اثناء مدة التعليق ترتبت على ذلك.

الإحالة

المادة 20 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية