الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 34229 كانون الثاني 2004
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها
في المبيت خارج المملكة وعلى النحو التالي:-
دول الفئة (أ) دول الفئة (ب)
الفئة بالدينـار بالدينار
الخاصة 225 180
الاولى 158 113
الثانية 135 90
الثالثة 113 83
الرابعة 90 75
ب- اضافة للعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تدفع لرئيس الوفد علاوة اضافية تعادل (50%) من تلك العلاوة.
ج-لغايات تصنيف الدول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والمؤسسات.