التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 342
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 34229 كانون الثاني 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد أي كلية في الجامعة او عميد النشاط الجامعي فيها. المدير: مدير المركز ومدير الدائرة الادارية في الجامعة. الوفد: مجموعة مؤلفة من شخصين او اكثر. العامل في الجامعة: الشخص المشمول باحدى الفئات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ، او أي شخص اخر من خارج الجامعة يكلفه المرجع المختص بمهمة ما. الليلة: الفترة الزمنية التي تمتد من الساعة السادسة من مساء أي يوم حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي والتي يقضيها الشخص خارج مركز عمله الرسمي. علاوة السفر: المبلغ الذي يصرف للشخص المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها ، باستثناء راتبه وعلاواته الاخرى ، لتغطية نفقات الاقامة والطعام والتنقلات داخل المدن.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية