التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 342
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 34229 كانون الثاني 2004

أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس ونوابه. 2- الفئة الاولى: العمداء والاساتذة والمديرون. 3-الفئة الثانية: الاساتذة المشاركون والاساتذة المساعدون وموظفو الدرجة الاولى. 4- الفئة الثالثة: المدرسون ومساعدو التدريس ومساعدو البحث وموظفو الدرجات الثانية والثالثة والرابعة. 5- الفئة الرابعة:موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة فما دون. ب-يعامل الموظفون المعينون بعقود او برواتب شهرية مقطوعة او المستخدمون معاملة من هم في سويتهم من الموظفين المصنفين من حيث الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية ولا يقل عن الفئة الرابعة. ج- اذا كان الشخص المكلف في مهمة رسمية من غير العاملين في الجامعة فتصرف له علاوة الانتقال والسفر التي يقررها الرئيس على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعلاوات الممنوحة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية