التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 629
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 62916 شباط 2004

أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات المادة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة واذا كانت النفقة التي تم صرفها اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف او الشخص الذي صرفت له. ب -يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها واذا لم يقم بتسديدها فتعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بالطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري او التقاعدي او أي مستحقاته المالية له وذلك بقرار من المدير العام. ج -يتحمل الموظف الذي تصرف له السلفة كامل المسؤولية عن أي مبلغ انفق منها بشكل يخالف الغاية التي حددت لها.

الإحالة

المادة 43 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 629)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية