التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 64916 شباط 2004

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس من بين اعضائه ويسمي احدهم نائباً للرئيس وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكليها كل سنتين على الاكثر. ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها باكثرية ثلاثة رئيسها أو نائبه الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياً. ج-يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضراجتماعاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ سجلاتها ومتابعة مراسلاتها . د-تتم المصادقة على قرارات اللجنة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تزيد على (100000) مائة الف دينار ولا تتجاوز (250000) مائتين وخمسين الف دينار. 2-بقرار من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تتجاوز (250000) مائتين وخمسين الف دينار. هـ- تنظم الامور المتعلقة باجتماعات اللجنة وطريقة عملها والمكافأة التي تدفع لاعضائها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية