التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 649
نُشر
16 شباط 2004
المواد
56
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 649)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام ساري

رقم 29 لسنة 2004 · 56 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 649، نُشر في 16 شباط 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 56

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام …

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات المادة3- المدير العام مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وعن تنفيذ الاشغال اللازمة لها وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.

المادة 4

يكون المدير العام مسؤولا عن الاشراف على اللوازم والاشغال الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها والمحافظة عليها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه …

المادة 5

تتولى مديرية الشؤون الادارية في المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقتراح الخطط اللازمة لادارة اللوازم بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذها وتقديم المشورة والتوصيات لمديريات المؤسسة فيما يتعلق بإدارة اللوازم. ب-طرح …

المادة 6

تتولى مديرية الانشاءات والصيانة في المؤسسة ما يلي:- أ-تنفيذ الاشغال الخاصة بالمؤسسة واقتراح الخطط اللازمة لادارتها. ب-الاشراف على الاشغال الخاصة التي ينفذها المتعهدون ومراقبة تنفيذها اما مباشرة او بالاشتراك مع متعهدين آخرين …

المادة 7

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس من بين اعضائه ويسمي احدهم نائباً للرئيس وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على …

المادة 8

على الجهة المختصة بتصديق قرارات لجنة العطاءات اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا تعتبر مصدقة حكما.

المادة 9

أ- يحق لكل من لجنة العطاءات ولجنة العطائات الفرعية الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل المؤسسة او خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب- للمجلس بناءً على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المركزية منح الخبراء …

المادة 10

شراء اللوزام وتنفيذ الاشغال المادة 10- لا يجوز شراء لوزام او تنفيذ اشغال او طرح عطاءات او التعاقد على تقديم خدمات للمؤسسة الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة.

المادة 11

يقدم طلب شراء اللوازم او طلب تنفيذ الاشغال قبل مدة كافية لدراسته والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام عملية الشراء والتوريد او تنفيذ الاشغال.

المادة 12

يجب ان يتضمن طلب شراء اللوازم او طلب تنفيذ الاشغال وصفاً وافياً للوازم المطلوب شراؤها او للاعمال المطلوب تنفيذها ومبررات الطلب والقيمة التقديرية لكل منها.

المادة 13

تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء لوازم او تنفيذ اشغال ما يلي:- أ-مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً. ب-الحصول على اكثر اللوازم والاشغال جودة وبأنسب الاسعار و أفضل الشروط. ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم او تنفيذ الاشغال حسب الشروط …

المادة 14

اذا تساوت الاسعار والمواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى للوازم المطلوب شراؤها او للاشغال المطلوب تنفيذها فعلى الجهة المختصة مراعاة ما يلي:- أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة او للمتعهد المحلي على ان تحسب اسعار اي منها …

المادة 15

اللوازم المادة15- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقــاً للصلاحيات المبينـة في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:- أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من …

المادة 16

أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لذلك:- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2-اذا كان شراء اللوازم …

المادة 17

يتم شراء اللوازم بالطريقتين المبينتين ادناه ووفقاً للصلاحيات التالية:- أ- التنفيذ او الشراء المباشر ( التلزيم ):- 1-بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (200) مائتي دينار في كل عملية شراء. 2-بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة …

المادة 18

ادارة اللوازم المادة18- يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.

المادة 19

أ- يشكل المدير العام لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات تتولى مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ويجوز لها الاستعانة بالخبراء …

المادة 20

يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم باعتبارها امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج الرسميــة المعــدة لهذه الغاية.

المادة 21

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1-التثبت من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التنفيذ والتوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها والشروط الخاصة بها واجراء الفحص …

المادة 22

أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امـين المستودع المختص مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1-مستند ادخال. 2-محضر لجنة التسلم او طلب الشراء. 3-قرار الاحالة وامر الشراء. 4-الفاتورة او بوليصة …

المادة 23

تقيد عهدة حسب الاصول اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.

المادة 24

أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال. ب-يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية …

المادة 25

تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف بعد توقيعه من المدير او من يفوض اليه هذه الصلاحية.

المادة 26

يتم تسليم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة لها بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم عليه وذكر اسمه ووظيفته اضافة إلى توقيع امين المستودع.

المادة 27

أ- يحدد المدير العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم المؤسسة. ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:- 1-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها. 2-توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال …

المادة 28

أ-1- اذا اقتنع المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في المؤسسة قد اصبحت غير صالحة او فائضة عن الحاجة فيقرر بيعها بواسطة لجنة اخرى مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام لهذه الغاية عن طريق …

المادة 29

يتوجب عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة ان تعزز بمستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي تم بيعها ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة إلى …

المادة 30

يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن أي منهما نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار. ب-بقرار من الرئيس بناء …

المادة 31

أ- تعزز طلبات شطب اي لوازم بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او أي سبب اخر. ب-للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه …

المادة 32

يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم …

المادة 33

اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة يؤلفها من ثلاثة …

المادة 34

للمدير العام بناء على تنسيب المدير اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة إلى دائرة حكومية اخرى بحاجة اليها على ان يتم اعلام دائرة اللوازم العامة بذلك.

المادة 35

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة لا تتجاوز قيمتها عند الشراء (10000) عشرة الآف دينار إلى أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة او اهلية او جمعية خيرية او ناد رياضي او هيئة ثقافية او فنية او أي مؤسسة اقليمية او …

المادة 36

تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاعارة او التأجير او الاهداء بمقتضى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للاجراءات المعمول بها في المؤسسة.

المادة 37

يشكل المدير العام في بداية كل سنة لجنة او اكثر من موظفي المؤسسة برئاسة المدير للتفتيش على اللوازم واجراء الجرد السنوي لمحتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجنة تقاريرها اليه خلال المدة التي يحددها لهذه …

المادة 38

على امين المستودع في المؤسسة القيام بما يلي:- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب-تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل سنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير …

المادة 39

أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما. ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من …

المادة 40

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم والاشغال ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود ويوقع عليه الموظف الذي اجرى التصويب.

المادة 41

يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم التي فقدت او تم بيعها ايراداً للمؤسسة.

المادة 42

تنفيذ الاشغال المادة42- يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية في المؤسسة باي من الطرق التالية:- أ-العطاءات العامة. ب- استدراج عروض. ج-المفاوضة والتلزيم. د-التنفيذ المباشر.

المادة 43

يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك ممكنا شريطة الاعلان عنه وتوافر المخصصات المالية اللازمة لتنفيـذه وذلك مع مراعـاة ما يلي:- أ-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال …

المادة 44

أ- يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في أي من الحالات التالية:- 1-الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء. 2-توحيد الآليات والاجهزة او التقليل من تنويعها او …

المادة 45

يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي المؤسسة اذا كانت قيمة الاشغال او الخدمات الفنية لا تتجاوز عشرة الاف دينار وفي حال التلزيم يتوجب بيان …

المادة 46

تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة تقديم العروض ودراستها وفتحها ومدد الاعلان عنها وقواعد الاحالة والضمانات المالية المطلوبة من المناقصين والمتعهدين والمؤسسات ، والالتزامات المترتبة عليهم في حال عدم تنفيذ عروضهم عقود الاحالة …

المادة 47

يطرح المدير العام عطاء الاشغال ويحدد ثمناً لوثائق دعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة وطباعتها والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والمحلية …

المادة 48

لا يجوز لمن احيل عليه عطاء ان يقوم بتلزيمه من الباطن الا بموافقة المدير العام الخطية وفي هذه الحالة يكون المتعهد الاصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات والحقوق المترتبة للمؤسسة مجتمعين او منفردين.

المادة 49

احكام عامة المادة49- أ- يحدد المدير انواع سجلات اللوازم والاشغال وبياناتها والقيود والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعــة في ادارة اللوازم والاشغال وتنظيم المستودعات. ب- يحدد المدير …

المادة 50

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم او تنفيذ اشغال للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر تقصيره في التنفيذ.

المادة 51

تعفى المؤسسة من توجيه أي اخطار او انذار الى أي متعهد للقيام بأي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الاخطار او الانذار عدلياً او عادياً ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.

المادة 52

للمؤسسة تحصيل جميع اموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي اموال تعود له لدى المؤسسة.

المادة 53

تتولى مديرية الرقابة الداخلية التدقيق على قيود وسجلات الاشغال واللوازم واعلام المدير العام عن أي مخالفة.

المادة 54

للمدير العام ان يفوض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المساعد او المدير على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحددا.

المادة 55

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم واحكام نظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون …

المادة 56

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية