التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 64916 شباط 2004

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المديرية: مديرية الشؤون الادارية فيما يتعلق باللوازم ومديرية الانشاءات والصيانة فيما يتعلق بالاشغال. المدير: مدير المديرية حسب مقتضى الحال. اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها واي خدمات اخرى تحتاج اليها. الاشغال: انشاء الابنية والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للمؤسسة وصيانتها بما في ذلك اجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم لذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية او ميدانية واعمال المساحة وخدمات واي استشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال. المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في موازنة المؤسسة او أي نشاط ممول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة مع المؤسسة وضمن غاياتها. المستشار: أي شخص طبيعي او معنوي يقدم خدمات فنية للمؤسسة تتعلق باللوازم او الاشغال. المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع المؤسسة لتوريد لوازم او تنفيذ اشغال. لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المركزية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. لجنة العطاءات الفرعية: لجنة العطاءات الفرعية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية