التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 64916 شباط 2004

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1-التثبت من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التنفيذ والتوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها والشروط الخاصة بها واجراء الفحص اللازم عليها. 2-تسلم اللوازم الموردة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توريدها. 3-تنظيم محضر تسلم اللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض الاشغال او اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة وطبيعتها مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد اشعارا له بالقبول او الرفض. ب-للمدير العام البت في أي خلاف في الرأي ينشأ بين اعضاء لجنة التسليم يرفع اليه ويكون قراره بذلك نهائياً. ج-اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة إلى المدير العام خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلمه لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيــا وتعتبر اللوازم التي تم رفض تسلمهـا بحكم الامانة. د-يرفع المتعهد اللوازم التي رفضت المؤسسة تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلا عنها للمؤسسة والتي لها في هذه الحالة حق الرجوع عليه بنفقات الرفع او الاتلاف اذا اقتضى الامر ذلك. هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها او اظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول في حال المطابقة او مراجعة الجهة المانحة في حال وجود مخالفات.

الإحالة

المادة 21 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية