التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 64916 شباط 2004

يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك ممكنا شريطة الاعلان عنه وتوافر المخصصات المالية اللازمة لتنفيـذه وذلك مع مراعـاة ما يلي:- أ-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة. ب-التقيد عند احالة العطاء بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة و قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات. ج-حصر تنفيذ الاشغال من المقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنيين اذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة ، واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين لتقديم عروض 0 اما اذا كان العطاء ممولا بقرض تنموي خارجي فتراعى في هذه الحالة احكام قانون مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة بنقابة المهندسين المعمول بها وكذلك مدى ما يتحقق من عوائد تداول رأس المال في السوق المحلي. د-النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجارية لاي صناعة وان تعتمد المواصفات القياسية الاردنية عند المقارنة بين اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة. هـ- ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الانجليزية. و-التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية وعدم النص على الاعفاء من أي التزام مالي مفروض بموجب أي تشريع نافذ.

الإحالة

المادة 43 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية