التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 64916 شباط 2004

يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي المؤسسة اذا كانت قيمة الاشغال او الخدمات الفنية لا تتجاوز عشرة الاف دينار وفي حال التلزيم يتوجب بيان الاسباب الموجبة له بدراسة فنية. ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على عشرة الاف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على عشرة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار. ج-بقرار من لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على القيمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 45 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية