الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987
أ- يقسم الراتب التقاعدي حصصا متساوية على المعالين من عائلته الموجودين على قيد الحياه عند وفاة العضو مع احتساب
حصة للعضو نفسه علىأن تعتبر حصة العضو حقا للصندوق وفي جميع الاحوال يشترط ان لا يقل الحد الادنى للمخصصات التقاعدية
للمعالين جميعا عن 50% من الراتب التقاعدي الذي كان العضو يتقاضاه0
ب-اذا توفي العضو عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع الراتب التقاعدي مجددا بعد الولادة.
ج-اذا تغير حال أي من عائلة العضو ممن لم يكن من المعالين بتاريخ وفاة العضو بحيث اصبح مستحقا للراتب التقاعدي فيعاد
توزيع الراتب التقاعدي مجددا عندئذ على جميع المستحقين بمن فيهم المعال الجديد0