التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3465، ص 511
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987

أ- يشكل المجلس لجنة تساعده في ادارة الصندوق على الوجه التالي:- 1- نقيب الصحفين رئيسا وينوب عنه في حالة غيابه نائب النقيب 2- أمين سر النقابة عضوا 3- أمين الصندوق عضوا 4- أربعة أعضاء من الهيئة العامة يعينهم المجلس من غير اعضائه شريطة أن يكون قد مضى على تسجيل كل منهم في سجل الصحفيين الممارسين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب- تكون مدة اللجنة طيلة دورة المجلس. ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائها على الاقل بمن فيهم النقيب أو نائبه يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه. د- تكون قرارات اللجنة خاضعة لموافقة المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية