التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3465، ص 511
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987

تناط باللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات اللازمة لاعماله وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس. ب- تنسيب احالة العضو على التقاعد وتحديد الراتب التقاعدي المستحق له وفقا لاحكام هذا النظام. ج- التنسيب بتحديد الراتب التقاعدي المستحق لاصحاب الحقوق وصرفه وتوقيفه. د- التنسيب بتعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق ، وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذا الغرض. هـ - متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باستثمار أموال الصندوق. و- أية أمور أخرى يكلفها بها المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية