الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987
تناط باللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات اللازمة لاعماله وفقا للتعليمات
التي يضعها المجلس.
ب- تنسيب احالة العضو على التقاعد وتحديد الراتب التقاعدي المستحق له وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- التنسيب بتحديد الراتب التقاعدي المستحق لاصحاب الحقوق وصرفه وتوقيفه.
د- التنسيب بتعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق ، وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس
لهذا الغرض.
هـ - متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باستثمار أموال الصندوق.
و- أية أمور أخرى يكلفها بها المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.