التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3465، ص 511
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987

تتكون الواردات المالية للصندوق مما يلي:- أ- رسم الانتساب للصندوق ومقداره عشرون دينارا0 ب- عائدات التقاعد ومقدارها ستة دنانير شهريا عن كل عضو وللهيئة العامة تعديل هذه العائدات بناء على تنسيب المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك. ج- الهبات والاعانات والوصايا واية واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصادر خارجية. د- الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا النظام. هـ - ريع استثمار أموال الصندوق. و- المبالغ التي توافق الهيئة العامة على تخصيصها للصندوق من صندوق النقابة.

الإحالة

المادة 6 من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية