الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987
تتكون الواردات المالية للصندوق مما يلي:-
أ- رسم الانتساب للصندوق ومقداره عشرون دينارا0
ب- عائدات التقاعد ومقدارها ستة دنانير شهريا عن كل عضو وللهيئة العامة تعديل هذه العائدات بناء على تنسيب المجلس
كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ج- الهبات والاعانات والوصايا واية واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت
من مصادر خارجية.
د- الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا النظام.
هـ - ريع استثمار أموال الصندوق.
و- المبالغ التي توافق الهيئة العامة على تخصيصها للصندوق من صندوق النقابة.