الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987
أ- يشكل المجلس لجنة تساعده في ادارة الصندوق على الوجه التالي:-
1- نقيب الصحفين رئيسا وينوب عنه في حالة غيابه نائب النقيب
2- أمين سر النقابة عضوا
3- أمين الصندوق عضوا
4- أربعة أعضاء من الهيئة العامة يعينهم المجلس من غير اعضائه شريطة أن يكون قد مضى على تسجيل كل منهم في سجل الصحفيين
الممارسين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ب- تكون مدة اللجنة طيلة دورة المجلس.
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا
حضره خمسة من اعضائها على الاقل بمن فيهم النقيب أو نائبه يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه.
د- تكون قرارات اللجنة خاضعة لموافقة المجلس.