التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين/صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 99 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4361، ص 5088
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4361ص 508831 كانون الأول 1998

أ- يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم احد اعضاء الهيئة العامة ومدقق الحسابات القانوني في النقابة وعلى اللجنة ان تقدم تقريرها النهائي الى المجلس خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة. ب- تختص اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحصر اموال الصندوق وموجوداته وبيان مقدار العائدات التقاعدية المدفوعة فعلا واي التزامات مالية مترتبة على الصندوق وعائدات استثمار امواله والتنسيب لمجلس النقابة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الأمور التالية:- 1- اعادة العائدات التقاعدية المدفوعة الى مستحقيها. 2- تسديد أي التزامات مالية مترتبة على الصندوق. 3- توزيع ما تبقى من اموال الصندوق وعوائد استثماراته الى مستحقيها بنسبة العائدات التقاعدية المدفوعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين/صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 99 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4361، ص 5088)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية