الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 4201 تشرين الثاني 1993
المادة 4- يتكون الهيكل التنظيمي في مركز الوزارة من:-
ا- الامين العام وتتبع له المديريات والوحدات التالية
1- مديرية التأمين الصحي
2- مديرية الرقابة وضبط الجودة
3- وحدة التطوير الاداري
4- المكتب القانوني
5- مكتب العلاقات العامة
6- الديوان
ب- مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية والموظفين وترتبط به المديرية التالية:-
1- مديرية شؤون الموظفين
2- مديرية المحاسبة
ج- مساعد
الامين العام للتزويد والخدمات وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية التزويد والمشتريات
2- مدييرية الخدمات العامة والابنية والنقل والميكانيك
د- مساعد الامين العام للتخطيط وتنمية القوى البشرية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية التخطيط الاستراتيجي
2- مديرية التعليم والتدريب
3- مديرية مركز طب الاسرة والمجتمع
هـ- مساعد الامين العام للشؤون الفنية والمهنية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية صحة البيئة والصحة المهنية
2- مديرية مكافحة الامراض
3- مديرية المختبرات
4- مديرية الصيدلة
5- مديرية النهوض بالصحة العامة
6- مديرية الامومة والطفولة
7- مديرية المهن والمؤسسات الصحية