التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 420
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 4201 تشرين الثاني 1993

المادة 3- تتولى الوزارة في اطار قانون الصحة العامة ممارسة المهام التالية:- أ- المشاركة في رسم السياسة الصحية على المستوى الوطني لتحديد الادوار المنوطة بكل قطاع صحي فرعي بما يكفل منع الازدواجية وتحقيق اعلى قدر من التنسيق وكفاءة الاداء. ب- النهوض بالصحة العامة وضمان سلامة البيئة والغذاء والوقاية من الامراض والاوبئة واحداث المرافق اللازمة لاداء هذا الدور بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المختصة بالبيئة. ج- توفير الخدمات الوقائية والعلاجية للمجتمع وافراده ضمن الامكانات المتوفرة ومراقبة اداء القطاعات الصحية الاخرى بما في ذلك ما تقوم به الادارات المحلية والجهات الحكومية المختصة د- تنظيم مزاولة المهن الطبية المختلفة في جميع القطاعات الصحية بما في ذلك ترخيص المؤسسات الصحية والعاملين في مختلف المهن الصحية. هـ- توثيق الصلات في الميدان الصحي مع المؤسسات والهيئات الصحية المحلية والعربية والدولية ومؤسسات التعليم الطبي بما يتضمنه ذلك من تمثيل صحي وتبادل الدورات والبعثات والمعونات الفنية في سائر نواحي الرعاية الصحية والخدمات المنبثقة عنها والمشاركة في نشاطات تلك المؤسسات والهيئات. و- اجراء الدراسات والبحوث والاستقصاء وتنظيم الاحصاءات وتوفير المعلومات ذات العلاقة بالصحة والتي تعتبر الاساس لاعداد خطة عمل الوزارة المتكاملة وضمان تطويرها فنيا.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية