التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 420
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 4201 تشرين الثاني 1993

المادة 9- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي مديرية او الغاء اي من المديريات القائمة او دمجها مع غيرها سواء في مركز الوزارة او الاقاليم الصحية. ب- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتطوير احداث الاقسام والشعب في المديريات في المراكز وفي الاقاليم الصحية او الغاء اي منها او دمجها في غيرها حسبما تقتضيه ضرورات العمل. ج- للوزير تعيين مساعدين للمديرين ومديري الصحة حيثما يتطلب العمل ذلك.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية