الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 4201 تشرين الثاني 1993
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
الامين العام: الامين العام للوزارة
المدير: مديرية اي ميرية في الوزارة
مدير الصحة: مدير مديرية الصحة في اي محافظة وفي اي لواء وكذلك مدير الصحة في المنطقة الشرقية من محافظة العاصمة.
الاقليم الصحي: منطقة جغرافية متجانسة تضم مجموعة من مديريات الصحة والمستشفيات.
رئيس الاختصاص: اعلى الاختصاصيين خبرة ومؤهلا في مجال اختصاصه في الوزارة ويسميه الوزير.