التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 420
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 4201 تشرين الثاني 1993

المادة 4- يتكون الهيكل التنظيمي في مركز الوزارة من:- ا- الامين العام وتتبع له المديريات والوحدات التالية 1- مديرية التأمين الصحي 2- مديرية الرقابة وضبط الجودة 3- وحدة التطوير الاداري 4- المكتب القانوني 5- مكتب العلاقات العامة 6- الديوان ب- مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية والموظفين وترتبط به المديرية التالية:- 1- مديرية شؤون الموظفين 2- مديرية المحاسبة ج- مساعد الامين العام للتزويد والخدمات وترتبط به المديريات التالية:- 1- مديرية التزويد والمشتريات 2- مدييرية الخدمات العامة والابنية والنقل والميكانيك د- مساعد الامين العام للتخطيط وتنمية القوى البشرية وترتبط به المديريات التالية:- 1- مديرية التخطيط الاستراتيجي 2- مديرية التعليم والتدريب 3- مديرية مركز طب الاسرة والمجتمع هـ- مساعد الامين العام للشؤون الفنية والمهنية وترتبط به المديريات التالية:- 1- مديرية صحة البيئة والصحة المهنية 2- مديرية مكافحة الامراض 3- مديرية المختبرات 4- مديرية الصيدلة 5- مديرية النهوض بالصحة العامة 6- مديرية الامومة والطفولة 7- مديرية المهن والمؤسسات الصحية

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية