التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 31 لسنة 1960 رقم 61 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 1220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 12201 أيار 1974

على كل مؤسسة صناعية او فرع لها تستخدم من 20-99 عاملا ان تعهد الى واحد او اكثر من العاملين فيها بالاشراف على السلامة العمالية بالمؤسسة او الفرع لوقاية العاملين من حوادث العمل واصاباته فاذا زاد عدد العاملين في المؤسسة او الفرع عن ال 100 عامل وجب ان يكون المشرف متفرغا للقيام بهذا العمل ويجوز لعدة مؤسسات في منطقة واحدة يزيد مجموع عمالها عن 100 عامل ان تشترك في تعيين مشرف متفرغ ويراعى في تحديد عدد المشرفين حجم المؤسسة او الفرع وطبيعة النشاط الذي تزاوله.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 31 لسنة 1960 رقم 61 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 1220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية