التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 31 لسنة 1960 رقم 61 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 1220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 12201 أيار 1974

يختص المشرف بالامور التالية:- أ- التفتيش الدوري على كافة اماكن العمل ووضع وسائل الوقاية من مخاطره واضراره سواء منها ادوات الوقاية الشخصية او الموضوعة على الالات وتصحيح الوضع غير الآمن. ب- معاينة الحوادث وتسجيلها وكتابة التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الواقية المتخذه لتلافي تكرارها. ج- اعداد الاحصائيات الخاصة بحوادث العمل واصاباته كل ثلاثة اشهر على ان لا يتجاوز وقت ارسالها اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لانقضاء الثلاثة اشهر. د- متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق واجهزة الاسعافات الاولية. هـ- متابعة ملاحظة الترتيب الجيد في المؤسسة. و- حضور اجتماعات اللجان.

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 31 لسنة 1960 رقم 61 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 1220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية