التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 31 لسنة 1960 رقم 61 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 1220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 12201 أيار 1974

تشكل في كل مؤسسة صناعية وفي كل فرع لها يزيد عدد عماله على 100 عامل لجنة برئاسة المدير المسؤول وعضوية:- أ- المشرف /ممثلا لصاحب العمل. ب- رؤساء اقسام العمل في النشاط الانتاجي الرئيسي للمؤسسة. ج- طبيب المنشأة ان وجد ممثلا لصاحب العمل. د- ممثلين عن العمال من بين عمال المؤسسة على ان يراعى في ذلك تمثيلهم لجميع اقسام العمل على قدر الامكان وان يكون عددهم مساويا لعدد باقي اعضاء اللجنة ويكون المشرف مقررا للجنة.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 31 لسنة 1960 رقم 61 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 1220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية