التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 31 لسنة 1960 رقم 61 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 1220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 12201 أيار 1974

تختص اللجنة ببحث ظروف العمل التي تنشأ بسببها الحوادث والاصابات والامراض المهنية ووضع الشروط والاحتياطات الكفيلة بمنعها وتشمل اعمالها الامور التالية:- أ- مناقشة الحوادث والاصابات التي وقعت في الشهر السابق والاجراءات التي قام بها المشرف. ب- متابعة تنفيذ مقررات الجلسات السابقة. ج- العمل على عقد ندوات دورية للبحث في دراسة اسباب الحوادث والاصابات العمالية ووسائل الوقاية منها وارشاد العمال لضمان تعاونهم في هذا الشأن عن طريق النشرات او الملصقات او الاشرطة السينمائية وشرح تشاريع السلامة العمالية. د- تنظيم وسائل الاسعاف الاولية ووسائل نقل المصابين الى العيادات الطبية او المستشفيات ان لزم الامر. هـ- تشجيع اقتراحات العمال بشأن وسائل السلامة العمالية واشتراك اكبر عدد منهم عند وضع التعليمات واللوائح الداخلية. و- اية اقتراحات تقدم اليها.

الإحالة

المادة 8 من نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 31 لسنة 1960 رقم 61 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 1220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية