الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 12201 أيار 1974
يختص المشرف بالامور التالية:-
أ- التفتيش الدوري على كافة اماكن العمل ووضع وسائل الوقاية من مخاطره واضراره سواء منها ادوات الوقاية الشخصية او
الموضوعة على الالات وتصحيح الوضع غير الآمن.
ب- معاينة الحوادث وتسجيلها وكتابة التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الواقية المتخذه لتلافي تكرارها.
ج- اعداد الاحصائيات الخاصة بحوادث العمل واصاباته كل ثلاثة اشهر على ان لا يتجاوز وقت ارسالها اليوم الخامس عشر من
الشهر التالي لانقضاء الثلاثة اشهر.
د- متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق واجهزة الاسعافات الاولية.
هـ- متابعة ملاحظة الترتيب الجيد في المؤسسة.
و- حضور اجتماعات اللجان.