الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 12201 أيار 1974
تختص اللجنة ببحث ظروف العمل التي تنشأ بسببها الحوادث والاصابات والامراض المهنية ووضع الشروط والاحتياطات الكفيلة
بمنعها وتشمل اعمالها الامور التالية:-
أ- مناقشة الحوادث والاصابات التي وقعت في الشهر السابق والاجراءات التي قام بها المشرف.
ب- متابعة تنفيذ مقررات الجلسات السابقة.
ج- العمل على عقد ندوات دورية للبحث في دراسة اسباب الحوادث والاصابات العمالية ووسائل الوقاية منها وارشاد العمال
لضمان تعاونهم في هذا الشأن عن طريق النشرات او الملصقات او الاشرطة السينمائية وشرح تشاريع السلامة العمالية.
د- تنظيم وسائل الاسعاف الاولية ووسائل نقل المصابين الى العيادات الطبية او المستشفيات ان لزم الامر.
هـ- تشجيع اقتراحات العمال بشأن وسائل السلامة العمالية واشتراك اكبر عدد منهم عند وضع التعليمات واللوائح الداخلية.
و- اية اقتراحات تقدم اليها.