نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 37 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4649، ص 1161
- نُشر
- 16 آذار 2004
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 37 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1161)
حياة القانون
نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق ساري
رقم 37 لسنة 2004 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1161، نُشر في 16 آذار 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ-يستوفى رسم شهري عن كل سيارة شحن غير اردنية مقابل نقل البضائع من داخـــل المملكـــة الى البلــد الذي تـم تسجيل السيـارة فيــه على النحو التـالي:- 1- خمسة وسبعون دينارا عن السيارة التي لا يزيد وزنها الاجمالي على اربعين طنا 0 2- مائة دينار …
المادة 4
أ- يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام حسب الوزن المحدد في رخصة السيارة او الوزن الفعلي ايهما اكثر 0 ب- تتولى وزارة المالية / دائرة الجمارك العامة في مراكز التحميل الجمركية (الانطلاق) استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.