التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 37 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1161
نُشر
16 آذار 2004
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 37 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1161)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق ساري

رقم 37 لسنة 2004 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1161، نُشر في 16 آذار 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية رقم 86 لسنة 1981 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (210)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رســوم ســــيارات الشـــحن غير الاردنية لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع سيارات الشحن غير الاردنية التي يسمح لها بنقل البضائع من داخل المملكة الى خارجها.

المادة 3

أ-يستوفى رسم شهري عن كل سيارة شحن غير اردنية مقابل نقل البضائع من داخـــل المملكـــة الى البلــد الذي تـم تسجيل السيـارة فيــه على النحو التـالي:- 1- خمسة وسبعون دينارا عن السيارة التي لا يزيد وزنها الاجمالي على اربعين طنا 0 2- مائة دينار …

المادة 4

أ- يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام حسب الوزن المحدد في رخصة السيارة او الوزن الفعلي ايهما اكثر 0 ب- تتولى وزارة المالية / دائرة الجمارك العامة في مراكز التحميل الجمركية (الانطلاق) استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا …

المادة 5

تستوفي وزارة النقل بدلاً مقداره خمسة دنانير عن الوثائق التي تمنحها لسيارة الشحن غير الاردنية.

المادة 6

يلغى نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية رقم (86) لسنة 1981.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية