التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 37 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1161
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 116116 آذار 2004

أ- يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام حسب الوزن المحدد في رخصة السيارة او الوزن الفعلي ايهما اكثر 0 ب- تتولى وزارة المالية / دائرة الجمارك العامة في مراكز التحميل الجمركية (الانطلاق) استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام وفق تــعليمات يصدرها وزير المالية / الجمارك لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 37 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية