نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 39 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4649، ص 1174
- نُشر
- 16 آذار 2004
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 39 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1174)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 39 لسنة 2004 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1174، نُشر في 16 آذار 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيـــس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في الجامعة. اللجنــــة: لجنة …
المادة 3
المادة 4
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) يكون الاشتراك فيه الزامياً للعاملين فيها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5% ) من راتب العامل الشهري الاساسي وتدفع الجامعة مساهمة منها لحساب كل عامل مشترك …
المادة 5
أ-يتولى ادارة الصندوق واستثمار امواله لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من: - 1- مدير شؤون العاملين في الجامعة نائبا للرئيس 2- مدير الدائرة المالية في الجامعة. 3- اثنين من اعضاء الهيئة …
المادة 6
المادة6- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس وفق الاسس التي تحددت بمقتضاها. ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق 0 ج-استثمار الاموال غير المنقولة المملوكة للصندوق بالطريقة التي تراها …
المادة 7
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
المادة 8
أ- يجوز للجنة الموافقة للعامل القائم على راس عمله في الجامعة على صرف جزء غير مسترد من مجموع مستحقات رصيده في الصندوق بما لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات. ب- للجنة منح قرض للعامل من الصندوق …
المادة 9
لايحول صرف أي مبلغ للعامل من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام دون استمرار اشتراكه فيه ويصرف له عند انتهاء خدمته او انهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والارباح المتحققة له ولا يتم الصرف الا بعد تبرئة ذمته من …
المادة 10
أ- اذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون ان يحدث ما يستوجـب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق0 ب- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في …
المادة 11
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهى في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تحفظ في الدائرة المالية في الجامعة حسابات خاصة مستقلة لاموال الصندوق.
المادة 12
المادة 13
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق المحاسبين القانونيين المعتمدين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والبيانات المالية الختامية للصندوق الى المجلس خلال تسعين يوما على الاكثر من انتهاء السنة …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.