التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 39 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1174
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117416 آذار 2004

أ-يتولى ادارة الصندوق واستثمار امواله لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من: - 1- مدير شؤون العاملين في الجامعة نائبا للرئيس 2- مدير الدائرة المالية في الجامعة. 3- اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية المشتركين في الصندوق يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له بالطريقة ذاتها تعيين بديل لاي منهما للمدة المتبقية من عضويته. ب- يتولى مدير الدائرة المالية في الجامعة امانة سر هذه اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 39 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية