التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- الزوجة (15) دينارا. الولد الاول (5) دنانير. الولد الثاني (3) دنانير. الولد الثالث ديناران. ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة. ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:- 1- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة. 2- الى الموظفة اذا كان زوجها موظفا حكوميا ويتقاضى علاوة عن اولادها منه. 3- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل. 4- عن أي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية