نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4649، ص 1179
- نُشر
- 16 آذار 2004
- المواد
- 48
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)
حياة القانون
نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام ساري
رقم 40 لسنة 2004 · 48 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179، نُشر في 16 آذار 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 48
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام …
المادة 3
المادة 4
فئات الموظفين المادة4- أ- تقسم وظائف المؤسسة الى الفئات التالية:- 1- الفئة الاولى:- وتشمل الموظفين الذين يقومون بوظائف قيادية في المؤسسة من شاغلي الدرجات الخاصة و الاولى و الثانية ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة …
المادة 5
يقسم الموظفون في المؤسسة إلى:- أ- موظفين دائمين:- وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات درجات محددة في جدول التشكيلات0 ب- الموظفين بعقود:- وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات لإشغال وظائف اختصاصية تتطلب مؤهلات عالية …
المادة 6
المادة 7
الرواتب المادة7- أ- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين الدائمين المصنفين وفقا لسلم الرواتب التالي:- الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزيادة السنوية الاولى خاصة 335 345 355 365 375 385 395 405 415 425 435 445 455 465 …
المادة 8
العلاوات والمكافآت المادة8- يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:- الفئة الدرجة النسبة المئوية الاولى من الخاصة إلى الثانية 60% الثانية من الخاصة إلى الثانية 55% من الثالثة إلى السادسة 50% السابعة …
المادة 9
أ- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية وفقا للدرجة والفئة التي يشغلها وكذلك الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا اجماليا شهريا ويتم تحديد مقدار هذه العلاوة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. ب- يستمر الموظف في تقاضي العلاوة الشخصية الشهرية …
المادة 10
أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- الزوجة (15) دينارا. الولد الاول (5) دنانير. الولد الثاني (3) دنانير. الولد الثالث ديناران. ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة. ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:- 1- الى …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
التعييــن المادة13- أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) لمدة سنتين من خمسة من موظفي المؤسسة ويسمي المجلس من بينهم رئيساً لها ونائباً لرئيسها يتولى مهام رئيس اللجنة عنـد غيابــه. ب- تتولى اللجنة …
المادة 14
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها بأغلبيـــة اصوات اعضائها على الاقل ، وعلى العضو …
المادة 15
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة من وظائف المؤسسة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من اللجنة …
المادة 16
أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات ولا يجوز ان يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع اثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة. ب- اذا لم تتوافر وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين …
المادة 17
أ- يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه بالرواتب والدرجات والفئات التاليـة:- 1- حامل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة. 2- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول …
المادة 18
تراعي اللجنة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي امضاها في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية على ان لا تزيد …
المادة 19
أ- يكون الموظف المعين في المؤسسة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين استناداً …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة22- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف عند التعيين غير قابلة للتغيير او التبديل …
المادة 23
المادة 24
واجبات الموظف وسلوكه المادة24- على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة ويعتبر من واجبات الموظف ومهامه مايلي:- أ- القيام بمتطلبات وظيفتة وتكريس اوقات الدوام …
المادة 25
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على اي من الاعمال التالية:- أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن مسبق من رئيسه. ب- الافضاء باي بيانات او معلومات عن المسائل التي صدر بشأن سريتها تعليمات او قرارات او تشريعات خاصة او التى …
المادة 26
تقييم الاداء والترفيع المادة26- أ- يعتمد المجلس انموذجا خاصا لسجل تقييم اداء الموظفين. ب- تنظم التقارير السنوية لاداء الموظفين والمستخدمين على الانموذج المقرر لهذه الغاية من قبل المجلس ويتم التقييم لاداء الموظف بأحد التقديرات التالية: جيد …
المادة 27
أ- يرفع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة وفقا للاحكام والشروط التالية:- 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة للدرجة الاعلى التي سيرفع اليها. 2- اذا امضى مدة سنة واحدة في اعلى مربوط …
المادة 28
الدوام والاجازات المادة28- أ-تنظم شؤون الدوام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- للمدير العام تكليف أي موظف بالعمل بعد انتهاء دوامه الرسمي او في يوم عطلته مقابل بدل عمل اضافي تحدد نسبته وفقا للتعليمات التي يضعها …
المادة 29
البعثات والدورات المادة29- أ- يشترط لترشيح الموظف الى أي بعثة ان يكون:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. 2- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في المؤسسة. 3- حاصلا على تقدير ( جيد جدا ) على الاقل في تقييم ادائه …
المادة 30
المادة 31
تنظم الشروط والإجراءات الأخرى المتعلقة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات داخل المملكة او خارجها وشروط الترشيح المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام ومتابعة سائر شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام …
المادة 32
الإجراءات التأديبية المادة 32- أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او اساء الى اخلاقيات الوظيفة …
المادة 33
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للفئات الثانية والثالثة والرابعة:- 1- بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة …
المادة 34
أ- يؤلف بقرار من المجلس ، مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة الاولى ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس. ب- يؤلف ، بقرار من المدير العام ، مجلس تأديبي من ثلاثة اعضاء من موظفي المؤسسة يعينهم …
المادة 35
أ- يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه، ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها ويطلب منه الاجابة عليها خلال مدة لا تزيد على اسبوع 0 ب- تحال جميع الاوراق إلى المجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه وبعد …
المادة 36
المادة 37
يستغنى عن خدمة الموظف في احدى الحالات التالية:- أ- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام0 ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان الأسباب خطيا0 ج- إذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم عوقب لمدة سنتين متتاليتين …
المادة 38
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: 1- بقرار من المجلس التأديبي0 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية خلال سنتين متتاليتين0 3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب …
المادة 39
أ- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه أي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه الى ان يصدر الحكم النهائي بالدعوى الجزائية0 ب-ان تبرئة الموظف من الدعوى التي قدمت ضده بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او …
المادة 40
أ- اذا احيل الموظف الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس مصلحة المؤسسة فللمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل وان يقرر صرف نسبة من راتبه وعلاوته لا تزيد على النصف وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل0 ب- اذا صدر القرار النهائي …
المادة 41
انتهاء الخدمة المادة41- تنتهي خدمة الموظف في المؤسسة في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة0 ب- فقد الوظيفة0 ج- عدم اللياقة الصحية0 د- الاستغناء عن الخدمة0 هـ- العزل من الوظيفة 0 و- التسريح0 ز- الاحالة على التقاعد0 ح- اذا بلغت مدة …
المادة 42
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالتين التاليتين:- أ-اذا تبين بناء على توصية اللجنة ان الموظف لم يعد قادرا على خدمة المؤسسة وان امكانية تحسين عمله قد اصبحت متعذرة. ب- اذا تبين ان ظروفاً خاصة …
المادة 43
أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية ، وتقدم إلى المرجع المختص بالتعيين فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة حكما0 ب- يحق للموظف العدول عن استقالته خلال …
المادة 44
احكام عامة المادة44- أ- يجوز للمدير العام تكليف الموظف بمهمة رسمية او مهمة علمية داخل المملكة او خارجها0 ب-تحدد اجور الانتقال والسفر وعلاوات ومخصصات السفر اللازمة وفقا لاحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به0
المادة 45
أ- تتحمل المؤسسة نفقة تركيب الهواتف العادية ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية لكل من المدير العام ونائبة. ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للمستخدمين حسب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية0
المادة 46
احكام انتقالية المادة46- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ، ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء ، ويمارس المدير العام صلاحيات كل من الوزير …
المادة 47
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع جميع موظفي المؤسسة وفقاً لاحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ مفعوله. ب- 1- يبقى الموظفون المصنفون خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني وفقا لاحكام المادة (10) من قانون …
المادة 48
اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.