الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004
واجبات الموظف وسلوكه
المادة24-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول
بها في المؤسسة ويعتبر من واجبات الموظف ومهامه مايلي:-
أ- القيام بمتطلبات وظيفتة وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتادية واجباته بامانة ودقة ونشاط.
ب- التصرف بأدب ولباقة مع رؤسائه ومرؤسيه وزملائه ومراجعي المؤسسة.
ج- تنفيـذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ومراعاة التسلسل الاداري في المؤسسة.
د- المحافظة على مصالح المؤسسة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط باي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن اي تجاوز
او اهمال او أي اجراء او تصرف يضر بمصلحة المؤسسة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في المؤسسة ورفع مستوى الاداء فيها.
و- العمل على تنميـــة قدراتـه وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والالمام بالقوانين والانظمة والتعليمات التي
تحكم عمل المؤسسة والالتزام بها.