التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

واجبات الموظف وسلوكه المادة24- على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة ويعتبر من واجبات الموظف ومهامه مايلي:- أ- القيام بمتطلبات وظيفتة وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتادية واجباته بامانة ودقة ونشاط. ب- التصرف بأدب ولباقة مع رؤسائه ومرؤسيه وزملائه ومراجعي المؤسسة. ج- تنفيـذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ومراعاة التسلسل الاداري في المؤسسة. د- المحافظة على مصالح المؤسسة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط باي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن اي تجاوز او اهمال او أي اجراء او تصرف يضر بمصلحة المؤسسة. هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في المؤسسة ورفع مستوى الاداء فيها. و- العمل على تنميـــة قدراتـه وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والالمام بالقوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم عمل المؤسسة والالتزام بها.

الإحالة

المادة 24 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية