التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

الدوام والاجازات المادة28- أ-تنظم شؤون الدوام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- للمدير العام تكليف أي موظف بالعمل بعد انتهاء دوامه الرسمي او في يوم عطلته مقابل بدل عمل اضافي تحدد نسبته وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية على ان لا تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي على (15%) من موظفي المؤسسة وان لا تتجاوز نسبة ذلك البدل (30%) من الراتب لاي منهم. ج- تمنح الاجازات بقرار من المدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية خطياً بذلك.

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية