التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

البعثات والدورات المادة29- أ- يشترط لترشيح الموظف الى أي بعثة ان يكون:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. 2- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في المؤسسة. 3- حاصلا على تقدير ( جيد جدا ) على الاقل في تقييم ادائه السنوي في السنة الاخيرة. 4- قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات في الخدمة الدائمة في المؤسسة. 5- لائقا صحيا. 6- قد مضت ثلاث سنــــوات على الاقل على تاريخ عودته من اخر بعثة له. 7- عمره لا يزيد على خمسين سنة عند ايفاده. ب- يشترط لترشيح الموظف الى أي دورة ان يكون:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة. 2- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في المؤسسة. 3- حاصلا على تقدير ( جيد) على الاقل في تقييم ادائه السنوي في السنة الاخيرة.

الإحالة

المادة 29 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية