التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: 1- بقرار من المجلس التأديبي0 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية خلال سنتين متتاليتين0 3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة تزيد على ستة اشهر ويعتبر الموظف في أي من الحالات معزولاً حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية0 4- اذا الحق الموظف ضررا متعمدا بمصالح او اموال المؤسسة0 ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من وظيفته0

الإحالة

المادة 38 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية