التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات ولا يجوز ان يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع اثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة. ب- اذا لم تتوافر وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب احكام هذا النظام ، فيجوز ان يعين في اعلى الراتب الاساسي للدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين ويعدل وضعه الى الدرجة الاعلى عند توافر الشاغر في تلك الدرجة.

الإحالة

المادة 16 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية