الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للفئات الثانية والثالثة والرابعة:-
1- بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار.
2- بقرار من المدير العام ايا كانت العقوبة.
ب- للفئة الاولى:-
1- بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت العقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة.