الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:
1- بقرار من المجلس التأديبي0
2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية خلال سنتين متتاليتين0
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة
لمدة تزيد على ستة اشهر ويعتبر الموظف في أي من الحالات معزولاً حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية0
4- اذا الحق الموظف ضررا متعمدا بمصالح او اموال المؤسسة0
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من وظيفته0