التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

فئات الموظفين المادة4- أ- تقسم وظائف المؤسسة الى الفئات التالية:- 1- الفئة الاولى:- وتشمل الموظفين الذين يقومون بوظائف قيادية في المؤسسة من شاغلي الدرجات الخاصة و الاولى و الثانية ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى. 2- الفئة الثانية:- وتشمل الموظفين الذين يقومون بوظائف اشرافية وتنفيذية واعمال تخصصية ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى. 3- الفئة الثالثة: - وتشمل الموظفين الذين يقومون بوظائف فنية او ادارية ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او دبلوم كليات المجتمع الشامل حداً ادنى. 4- الفئة الرابعة:- وتشمل المستخدمين في الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة ولا يجوز ان يعين فيها الا من كان تحصيله العلمي يقل عن شهادة الدراسة الثانوية العامة. ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام مهام وظائف كل فئة من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية