التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

أ- اذا احيل الموظف الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس مصلحة المؤسسة فللمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل وان يقرر صرف نسبة من راتبه وعلاوته لا تزيد على النصف وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل0 ب- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظفا المحال الى أي من هاتين الجهتين عن المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت اليه ، حسب مقتضى الحال ، فيستحق كامل راتبه مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل0 ج- اذا اسفرت محاكمة الموظف امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ادانته وايقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة فيستحق كامل راتبه مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر واذا زادت على ذلك فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الاشهر الستة0

الإحالة

المادة 40 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية